(1) حديثُ الباب والأحاديث الأخرى التي تقدمت في الباب السابق صحيحةٌ لا تعارُض بينها، ويجمع بينها بأن يقال: إن قوله:"صلّى الفَجْرَ صبِيحتَها قبلَ وقتِها"يعني: قبل وقتِها المعتاد، لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، فيتعيَّن تأويله على ذلك كما قاله الإمام النَّووي وغيره من الشُّرَّاح.
انظر: شرح النَّووي على مُسلم (9/ 41) ، شرح ابن بطَّال على صحيح البخاري (4/ 366) .