فهرس الكتاب
الصفحة 8373 من 13835
باب إباحة الرجوع في التَّدبِيْر [1] ، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي
(1) هو تعليق عتق المملوك بموت سيده. (النهاية 2/ 98) .
حجم الخط: