فهرس الكتاب

الصفحة 8373 من 13835

باب إباحة الرجوع في التَّدبِيْر [1] ، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي

(1) هو تعليق عتق المملوك بموت سيده. (النهاية 2/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت