فهرس الكتاب

الصفحة 2868 من 13835

باب الإباحةِ لناسي التشهدِ في الركعتين الأُوْلَيَيْنِ من الظهر وغيرِه -ونهض- أن يمضي في صلاته ولا يقعد، وأن يسجد سَجْدَتَيْن يكبِّرُ في كل سَجْدَةٍ منهما قبل التسليم، ثم يسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت