فهرس الكتاب

الصفحة 11911 من 13835

بَيَانُ النهيِ عن التزَعْفُرِ [1] ، والأَمرِ بِخضابِ اللّحيةِ، وَصَبْغِها، وَحَظرِ الخِضَابِ بالسوادِ.

(1) التزعفر: هو التطلّي بالزعفران، والتطيب به، ولبس المصبوغ به.

انظر: الفائق في غريب الحديث (2/ 110) ، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت