فهرس الكتاب
الصفحة 11911 من 13835
بَيَانُ النهيِ عن التزَعْفُرِ [1] ، والأَمرِ بِخضابِ اللّحيةِ، وَصَبْغِها، وَحَظرِ الخِضَابِ بالسوادِ.
(1) التزعفر: هو التطلّي بالزعفران، والتطيب به، ولبس المصبوغ به.
انظر: الفائق في غريب الحديث (2/ 110) ، تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 257) .
حجم الخط: