باب [1] بيان حظر اغتسال الجنب في [2] الماء الدائم، وإباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولًا، وحظر الاغتسال بالماء الدائم إذا بال فيه، *والدليل على إباحة البول في الماء الجاري* [3] .
(1) هذه الكلمة لم تذكر في"ك"و"ط".
(2) هكذا في"ك"و"ط". وفي"الأصل"و"م"من.
(3) ما بين النجمين لم يذكر في"ك"و"ط".