باب [1] بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلي من يمر بين يديه من ورائها، فإذا صلى إلى غير سترة [2] قطع عليه صلاته المرأة والحمار والكلب إذا مرّوا بين يديه، والدليل على أنّ الخط لا ينفعه ولا يكون له سترة.
(1) (باب) لم يذكر في"ك".
(2) هكذا في"الأصل"و"م". وفي"ك":"السترة"-بالتعريف-.