5457 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد [1] ، قالا: حدثنا شعبة.
- [192] - وحدثنا أبو قلابة [2] ، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري [3] ، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال:"نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن"فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر [4] .
(1) الطيالسي.
(2) عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(3) سعيد بن فيروز.
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.