8117 - حدثنا [1] أحمد بن يوسف السُّلمي [2] ، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال:"لا أدري؛ أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة [3] الناس، فكره أن تذهب حمولاتهم، أو حرمه في يوم خيبر، لحوم الحمر الأهلية" [4] .
(1) هذا الحديث تأخر في (م) عن الحديث الذي يليه برقم (8118) .
(2) أحمد بن يوسف السلمي؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(3) بفتح الحاء، أي التي تحمل متاعهم. انظر: مُكمِّل إكمال الإكمال: 7/ 27.
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: 3/ 1539، حديث"32". =
- [595] - = وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: 3/ 140، حديث"4227".