فهرس الكتاب
8292 - حدثنا عمر بن شبه، قال: حدثنا أبو عاصم [1] ، قال: حدثنا ابن جريج [2] ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [3] [ح] [4]
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم [5] ، عن ابن جريج، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يأكلنَّ أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من يوم الثالث لم يأكل من أضحيته [6] .
(1) هو: الضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم الشيباني. النبيل.
(2) ابن جريج موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(3) نهاية (ك 4/ 213 / ب) .
(4) "ح"زيادة من (م) .
(5) ابن جهم العبدي البصري.
(6) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي (3/ 1560) حديث رقم (26) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، حديث رقم (5574) انظر: الفتح (11/ 141) .
وقوله: (كان ابن عمر إذا غابت الشمس. . .) لم يخرجه مسلم من طريق نافع، وإنما =
- [99] - = أخرجه من طريق سالم رقم (27) من الموضع السابق.