فهرس الكتاب
8305 - حدثنا [1] يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب ح
وأخبرنا [2] محمد بن عبد الحكم، قال: قريء على ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس [3] ، وعمرو بن الحارث [4] ، عن أبي الزبير، عن جابر بن
- [108] - عبد الله أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [5] نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثمّ أذن فيه فقال:"كلوا، وتزودوا، وادخروا" [6] .
قال عمرو [7] : قال أبو الزبير: قال جابر فتزودنا منها: إلى المدينة [8] .
(1) في (م) :"أخبرنا".
(2) في (م) :"حدثنا".
(3) مالك ملتقى الإسناد مع مسلم، ومن رواية عمرو بن الحارث الملتقى في أبي الزبير.
(4) ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري المصري.
(5) نهاية (ك 4/ 215/ أ) .
(6) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب كان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (3/ 1562) حديث رقم (29) .
والبخاري كتاب الحج، باب ما يؤكل من البدن، حديث رقم (1719) انظر: الفتح (4/ 381) .
(7) في (م) :"عمرة"وهو خطأ.
(8) أخرج مسلم هذه الجملة من طريق عطاء عن جابر -في الموضع السابق- ورقمها في مسلم (32) .