فهرس الكتاب

الصفحة 10953 من 13835

8336 - حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن سعيد [1] ، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا [2] وغنما، فعَجِل القوم، فأغلوا بها القدور، فانتهى إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم أن يكفئوها [3] ، ثمّ قسم الغنائم فقال [4] :"البعر بعشرة من الغنم" [5] .

(1) سفيان الثوري موضع التقاء المصنف مع مسلم.

(2) نهاية (ك 4/ 218 / أ) .

(3) يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كيبته، وإذا أمَلْتُه. النهاية (4/ 182) .

(4) في (م) "فعدل"وهو موافق لما في مسلم.

(5) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1558) حديث رقم (21) .

وأخرجه البخاري من طريق سفيان عن أبيه في كتاب الشركة باب من جعل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت