فهرس الكتاب
8353 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب [1] ، قال: حدثني [2] عمرو بن الحارث، أن قتادة بن دعامة، حدثه أنّه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلط التمر، والزهو [3] جميعًا، ثم يشرب، فإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الحمر [4] .
- [143] - قال يونس [5] : أخبرنا ان وهب، وأشهب، عن مالك، قال: لا بأس بالخليطين للخل، وإنّما نُهي عنهما للنبيذ [6] .
(1) ابن وهب موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(2) في (ل) "أخبرني".
(3) الزهو: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته؛ وأزهى يزهي إذا صفر واحمر، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار.
انظر: النهاية (2/ 323) .
(4) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (3/ 1572) حديث رقم (8) .
وأخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس: -بمعناه- في الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر، حديث رقم (5600) انظر: الفتح (11/ 194) .
(5) في (ل) و (م) "حدثنا يونس".
(6) في (ل) زيادة:"روى مسلم بن قتيبة عن المثنى القصير عن قتادة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- بذلك".