فهرس الكتاب

الصفحة 11109 من 13835

8472 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود [1] ، قال: حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأوعية؟ أخبرنا بلغتكم [2] وفَسّره لنا بلغتنا، قال: نهى عن الحنتم -وهي: الجرة-، ونهى عن المزفت -وهي: المقير-، ونهى عن الدباء -وهي: القرع-، ونهى عن النقير -وهي: أصل النخلة ينقر نقرا وينسح [3] نسحا- وأمر [4] أن ينبذ في الأسقية [5] .

(1) الملتقى مع مسلم في أبي داود -وهو الطيالسي-.

(2) نهاية (ل 7/ 18/ ب) .

(3) ينسح: بالحاء المهملة أي: تقشر ويحفر فيها وينتبذ، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا بالحاء المهملة، وفي كثير من نسخ مسلم: تنسج -بالجيم- وهو خطأ وتصحيف لا وجه له. انظر: مشارق الأنوار (2/ 26 - 27) ، النهاية (5/ 46) .

(4) نهاية (ك 4/ 231/ ب) .

(5) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ... إلخ =

- [217] - = (3/ 1583) حديث رقم (57) الإسناد الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت