فهرس الكتاب
8922 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيْلي [1] ، قال: حدثنا زهير [2] ، قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، قال: حدثني معاوية بن سُويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أَمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع [3] الجنائز، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم أو القسم، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي،
- [545] - وإفشاء السلام، ونهانا عن"تختم أو خواتم الذهب، وعن الشرب في الفضة، وعن المياثر والقِسِّي، وعن لبوس الحرير، وعن الإستبرق والديباج [4] ."
(1) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي.
(2) زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(3) نهاية (ل 7/ 84/ ب) .
(4) أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1636) حديث رقم (3) .
وأخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (1239) انظر الفتح (3/ 447) .