فهرس الكتاب

الصفحة 11679 من 13835

8958 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد [1] ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنَّه سمع عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات

- [569] - يوم وعليه فَرُّوج [2] حرير، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه، وقال:"لا ينبغي لباس هذا للمتقين" [3] .

(1) ملتقى الإسناد مع مسلم في الليث بن سعد.

(2) فَرُّوج: -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم- وهو القِباء المفرج.

انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 439) ، الفتح (11/ 444) ، (2/ 38) .

(3) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1646) حديث رقم (23) .

والبخاري، كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير، حديث رقم (5801) انظر الفتح (11/ 443) .

من فوائد الاستخراج: عند أبي عوانة"لباس هذا"، وهو تفسير لما عند مسلم"لا ينبغي هذ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت