فهرس الكتاب

الصفحة 11697 من 13835

8974 - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن

- [584] - عطاء [1] ، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه [2] وعقد خمسين [3] . ح

قال [4] : وأخبرنا داود بن أبي هند [5] ، عن الشعبي [6] ، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمثله [7] .

(1) عبد الوهاب بن عطاء هو ملتقى الإسناد مع مسلم.

(2) في (م) : بكفه.

(3) عقد خمسين: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وعقد الخمسين فيها: عطف الإبهام إلى أصلها.

انظر: سبل السلام (1/ 368) .

(4) القائل هو: - عبد الوهاب بن عطاء.

(5) هو: داود بن دينار القشيري -مولاهم-. ت / 139 هـ.

قال الثوري:"كان من حفاظ البصريين".

ووثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي.

انظر: تاريخ الدارمي (ص 107) ، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (2/ 375) ، الجرح والتعديل (3/ 411) ، تهذيب الكمال (8/ 461) .

(6) الشعبي هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.

(7) نهاية (ل 7/ 94/ أ) .

والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة =

- [585] - = (3/ 1644) حديث رقم (15) الإسناد الثاني.

وأخرج البخاري حديث أبي عثمان: أتانا كتاب عمر. انظر حديث رقم (8973) المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت