615 -حدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النَّضْر [1] ، حدثنا شعبةُ، عن أبي التَّيَّاح [2] ، عن مُطَرِّف [3] ، عَن عبد الله بن مُغَفَّلٍ
- [339] - قال [4] : أمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلِ الكِلابِ، ثم قال: مَا لَهُمْ وَللكلابِ؟! فَرَخَّصَ في كلبِ الصيدِ والغَنَمِ، وقال في الإناء إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلبُ:"اغسلوه سبعَ مراتٍ، وعَفِّرُوهُ الثامنةَ في التراب" [5] .
(1) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.
(2) يزيد بن حمُيد الضُّبَعي البصري.
(3) ابن عبد الله بن الشِّخِّير الحَرَشي العامري، أبو عبد الله البصري.
(4) كلمة:"قال"ليست في (ط) و (ك) .
(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (1/ 235 ح 93) عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به.
فائدة الاستخراج:
بيَّن المصنف اسم عبد الله بن المغفل، وورد عند سلم بنسبته إلى أبيه.