فهرس الكتاب
618 -حَدثنا الربيعُ بن سليمان [1] ، حدثنا الشافعي [2] ، أخبرنا سفيان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله [3] ، عَن ابن عباس أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بشاةٍ لميمونةَ ميتةٍ، قال [4] النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-:"ما على أهلِ هَذه لو أَخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانْتَفَعُوا به [5] "، قالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ، قال:"إنما حَرُمَ أَكْلُها" [6] .
(1) قوله:"ابن سليمان"ليس في (ط) و (ك) .
(2) الحديث في مسنده (ص: 10) ، وسفيان هو: ابن عيينة.
(3) ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(4) في (ط) و (ك) :"فقال".
(5) قوله:"فانتفعوا به"سقط من (م) .
(6) أخرجه مسلم في كتاب الحيض -باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1/ 276 ح 100) عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر.
وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الفرع والعتيرة- باب جلود الميتة (7/ 171) عن قتيبة بن سعيد كلهم عن ابن عيينة عن الزهريّ به.
فائدة الاستخراج:
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.