فهرس الكتاب

الصفحة 12030 من 13835

9253 - حدثنا أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمر [1] ، وابن أبي عبد الله بغدادي [2] ، وأبو أمية، قالوا [3] : حدثنا حجاج ابن محمد [4] ، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر ابن عبد الله، يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوسم [5] في الوجه، والضرب

- [80] - في الوجه [6] .

(1) مولى بني هاشم، توفي (269) هـ، واسم جده: تميم بن أبي عمر.

(2) لم يتبين لي من هو.

وفي نسختي (ل) ، و (م) يظهر أنه تتمة لاسم أبي حميد، هكذا في الأصل ونسخة (هـ) : (أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمرو بن أبي عبد الله بغدادي، وأبو أمية، قالا) .

وفي الحديث الآتي برقم (9897) ، جاء في الأصل ونسخة (هـ) : (عبد الله ابن محمد بن أبي عمرو) مما يؤيد ما في نسختي (ل) ، و (م) هنا، لكن سقط حرف الواو من (عمرو) في نسخة (ل) هناك. فالله أعلم.

(3) انظر الإحالة السابقة.

(4) حجاج بن محمد هو موضع الالتقاء.

(5) الوسم: قال ابن فارس: الواو والسين والميم، أصل واحد يدل على أَثَر ومعلم. مقاييس اللغة (6/ 110) . =

- [80] - = وقال النووي: قال أهل اللغة: الوسم أَثَرُ كَيَّةٍ. شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 323) .

(6) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (3/ 1673/حديث 106/ الطريق الثاني) .

فوائد الاستخراج:

ذكر أبي عوانة لمتن رواية حجاج بن محمد، بينما ساق مسلم إسنادها فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت