فهرس الكتاب
9253 - حدثنا أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمر [1] ، وابن أبي عبد الله بغدادي [2] ، وأبو أمية، قالوا [3] : حدثنا حجاج ابن محمد [4] ، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر ابن عبد الله، يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوسم [5] في الوجه، والضرب
- [80] - في الوجه [6] .
(1) مولى بني هاشم، توفي (269) هـ، واسم جده: تميم بن أبي عمر.
(2) لم يتبين لي من هو.
وفي نسختي (ل) ، و (م) يظهر أنه تتمة لاسم أبي حميد، هكذا في الأصل ونسخة (هـ) : (أبو حميد المصيصي عبد الله بن محمد بن أبي عمرو بن أبي عبد الله بغدادي، وأبو أمية، قالا) .
وفي الحديث الآتي برقم (9897) ، جاء في الأصل ونسخة (هـ) : (عبد الله ابن محمد بن أبي عمرو) مما يؤيد ما في نسختي (ل) ، و (م) هنا، لكن سقط حرف الواو من (عمرو) في نسخة (ل) هناك. فالله أعلم.
(3) انظر الإحالة السابقة.
(4) حجاج بن محمد هو موضع الالتقاء.
(5) الوسم: قال ابن فارس: الواو والسين والميم، أصل واحد يدل على أَثَر ومعلم. مقاييس اللغة (6/ 110) . =
- [80] - = وقال النووي: قال أهل اللغة: الوسم أَثَرُ كَيَّةٍ. شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 323) .
(6) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (3/ 1673/حديث 106/ الطريق الثاني) .
فوائد الاستخراج:
ذكر أبي عوانة لمتن رواية حجاج بن محمد، بينما ساق مسلم إسنادها فقط.