فهرس الكتاب
9571 - حدثنا محمَّد بن عبد الملك، وَعلان القراطيسي [1] ، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة [2] ، عن أيوب، ح [3] .
قال الدقيقي [4] : وهو أيوب بن موسى [5] ، عن نافع، عن ابن عمر،
- [335] - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال:"إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى [6] اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسِه، فيجلس فيه" [7] .
وقال الدقيقي: أخاه [8] .
(1) هو علي بن عبد الله بن موسى، القراطيس، الواسطي، أبو الحسن، لقبه: (علان) .
و (القراطيسي) نسبة إلى عمل القراطيس وبيعها انظر: الأنساب (4/ 464) .
(2) شعبة هو موضع الالتقاء.
(3) حرف التحويل ليس في نسخة (ل) .
(4) هو محمَّد بن عبد الملك شيخ أبي عوانة في هذا الحديث.
(5) ابن عمرو بن سعيد بن العاص، ومعنى كلام أبي عوانة: أن (أيوب) المهمل في رواية (علان القراطيسي) بينّه (محمَّد بن عبد الملك الدقيقي) ، وهذا من دقة أبي عوانة -رحمه الله- في بيان ألفاظ الرواة.
(6) في نسخة (ل) : (يتناجان) ، وهو خطأ.
(7) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (4/ 1717/ حديث رقم 36/ الثانية) .
وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث (11/ 81/ حديث رقم 6288) .
فوائد الاستخراج:
-إيراد متن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها، وأحال بها على رواية مالك عن نافع.
(8) لم يتبين وجه هذه الزيادة.