فهرس الكتاب
9866 - حدثنا أَبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا هشام بن عروة [1] ، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل ذي الطُّفْيتين [2] ، وقال:"إنه"
- [556] - يصيب الحَبَل [3] ، ويلتمس البَصَر" [4] ."
- [557] - رواه [5] محمد بن يحيى، عن أبي بكر بن أبي الأسود [6] ، عن حميد ابن الأسود [7] ، عن هشام [8] .
(1) هشام بن عروة هو موضع الالتقاء.
(2) الطفيتان -بضم الطاء، وإسكان الفاء- تثنية طفية، وأصل الطفية: خوصة المقل. =
- [556] - = والمقل: حمل الدوم، وهو شجر يشبه النخل. والخوص: هو ورق المقل، والنخل، وما شاكله.
و (ذو الطفيتين) حية خبيثة على ظهرها خطان كالطفيتين.
قال ابن عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان.
وقال الزمخشري: قيل: هو الذي على ظهره خطان أسودان.
انظر: غريب الحديث للهروي (1/ 55) ، والفائق (2/ 363) ، والنهاية (3/ 130) ، ولسان العرب (2/ 1288) و (6/ 4245) ، وشرح النووي (14/ 449) ، والفتح (6/ 348) .
(3) بفتح الحاء المهملة والموحدة: الجنين.
قال الزمخشري: (الحبل) مصدر سمي به المحمول، كما سمي بـ (الحمل) انظر: الفائق (1/ 251) ، والفتح (6/ 348) .
(4) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها (/ 4/ 1752/ حديث رقم 127) .
وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها سعف الجبال (6/ 351 / حديث رقم 3308، 3309) .
فوائد الاستخراج:
-التصريح برفع الجملة الثانية من الحديث، ولفظه عند مسلم: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل) .
(5) في نسخة (ل) : روى.
(6) هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وقد ينسب إلى جده، وت (223) هـ.
(7) ابن الاشقر، الكرابيسي، البصري.
وثقه أَبو حاتم، والذهبي.
وقال الدارقطني: ليس به بأس.
وكان عفان بن مسلم يحمل عليه.
وقال أحمد: سبحان الله ما أنكر ما يجيء به.
وقال الساجي والأزدي: صدوق عنده مناكير.
وقال ابن حجر: صدوق عنده مناكير.
انظر: الضعفاء للعقيلي (1/ 268/ ترجمة 330) ، والجرح والتعديل (3/ 218/ ترجمة 960) ، والميزان (1/ 609/ ترجمة 2319) ، والكاشف (1/ 191/ ترجمة 1255) ، وتهذيب التهذيب (3/ 32، 33/ ترجمة 61) ، وتقريب التهذيب (273/ ترجمة 1551) .
(8) لم أقف علي من وصله.