فهرس الكتاب
الصفحة 12790 من 13835
9883 - حدثنا الميموني، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر [1] ، عن نافع، أن ابن عمر فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال أَبو لبابة: لا تفعل؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت [2] .
(1) عبيد الله بن عمر هو موضع الالتقاء.
(2) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9869) ، وهذا الطريق عند مسلم برقم (133) .
فوائد الاستخراج: زيادة قوله: (التي تكون في البيوت) .
حجم الخط: