فهرس الكتاب
706 -حدثَنا السُّلَمي، حدّثنا عبد الرزّاق [1] أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرَةَ عن محمدٍ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديثَ منها: وقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تُقْبَلُ [2] صلاةُ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ" [3] .
[قال أبو عوانة: من هنا لم يُخرِّجه أصحابنا] [4] .
(1) هو في مصنَّف عبد الرزّاق (1/ 139) بلفظ:"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتّى يتوضَّأ".
(2) في (م) :"لا يقبل".
(3) أخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الوضوء- باب لا تُقبل صلاة بغير طهور (الفتح 1/ 282 ح 135) عن إسحاق بن راهويه.
وأخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (1/ 204 ح 2) عن محمّد بن رافع.
وأخرجه البغوي في شرح السنَّة (1/ 328) من طريق السلمي -شيخ المصنِّف- ثلاثتهم عن عبد الرزّاق عن معمر به، ولفظ البغوي كلفظ المصنِّف.
(4) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك) يشير بذلك إلى أن الأحاديث التي يسوقها من هنا =
- [443] - = إلى الموضع الآتي (في نهاية ح 714) هي من الأحاديث التي زادها على صحيحي مسلم وأحمد بن سلمة.