فهرس الكتاب
894 -حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري [1] ، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري [2] ، نا هشام بن حسان [3] ، نا حميد بن هلال [4] ، عن أبي بردة [5] ، عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: كنّا جلوسًا فذكروا [6] ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال [7] من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة -رضي الله عنها- فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة -رضي الله عنها-: على الخبير سقطت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان"
- [93] - الختان [8] فقد وجب الغسل" [9] ."
(1) أبو سليمان البغدادي.
(2) أبو عبد الله البصري القاضي.
(3) الأزدي أبو عبد الله البصري.
(4) ابن هبيرة العدوي أبو نصر البصري.
(5) ابن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس. انظر: التقريب ص 621.
(6) وفي"م""فذكر".
(7) وفي"الأصل"و"م"قال بدون الواو.
(8) هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض.
انظر: النهاية 2/ 10.
(9) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء برقم"88"1/ 271.