فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 13835

896 -حدثنا أبو علي الزعفراني [1] ، نا يزيد بن هارون [2] ، أنا

- [96] - سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس (بن مالك) [3] -رضي الله عنه- أنّ أم سليم -رضي الله عنها- سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسلْ".

فقالت أم سلمة -رضي الله عنها-: واستحييتُ، وقالت: أيكون [4] هذا (يا نبي الله؟ فقال نبي الله) [5] -صلى الله عليه وسلم-:"نَعَمْ، فَمِنْ أين يكون الشبهُ؟ إنّ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهما علا أو سبق أشبهه الولد" [6] .

(1) الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي.

(2) الواسطي وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص 208.

(3) ما بين القوسين لم يذكر في"ك"و"ط".

(4) وفي"ك"و"ط"أوَ يكون.

(5) في"ك""ط":"يا رسول الله؟ فقال رسول الله".

(6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عباس بن الوليد، عن يزيد بن زريع، عن ابن أبي عروبة به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم"30"1/ 250. إلا أن في المطبوع من صحيح مسلم (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي) : فقالت أم سليم: واستحييت ... وهو خطأ، وفي صحيح البخاري 1/ 228، والترمذي 1/ برقم 311، والنسائي في الكبرى 5/ 340، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 169: فقالت أم سلمة ... كما عند أبي عوانة هنا وهو الصواب.

وقد نُبِّه في طبعة الحلبي لصحيح مسلم على ذلك 1/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت