فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 13835

902 -حدثنا علي بن حرب نا أبو معاوية نا هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب *بنت أم سلمة* [1] ، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: جاءت أم سليم -رضي الله عنها- إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-:"نعم إذا رأت الماء فلتغتسل"فغطّيت وجهي، وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال:"نعم، تربت يداك فَبِمَ أشبهها ولدها؟" [2] .

(1) ما بين النجمين لم يذكر في"ك"و"ط".

(2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية به.

انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وحوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم"32"1/ 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت