فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 13835

918 -حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصبّ عليها من الماء فغسلها ثم صبّ الماء على الأخرى بيمينه وغسل يمينه بشماله [1] حتى إذا فرغ من ذلك، ثم ذكر نحو هذا [2] ، يعني؛

- [120] - مثل حديث هشام بن عروة [3] ، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-.

(1) كذا في"الأصل"و"م". وفي"ك"و"ط": ثم صبّ الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله.

وبهامش"ك":"في نسخة؛ ثم صبّ الماء على يمينه وغسل يمينه بشماله وهو أصح". اهـ.

والصواب ما في"ك"و"ط"إلا أنَّه سقطت فيهما لفظة"به"، فتكون العبارة الصحيحة هكذا: ثم صب الماء على الأذى الذي (به) بيمينه وغسل عنه بشماله.

كما في صحيح مسلم. والله أعلم.

(2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم 43، 1/ 256.

وقد روى ابن وهب عن مخرمة عند مسلم بصيغة الإخبار، وفي أبي عوانة بصيغة =

- [120] - = التحديث وهي أرفع، ويعدّ ذلك من فوائده.

(3) لم يذكر نسبته في"ك"و"ط"وحديث هشام المشار إليه هو الذي يلي هذا الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت