944 -حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود [1] ، نا شعبة، وأبو عوانة، عن منصور [2] ، ح
وحدثنا هلال بن العلاء، نا أحمد بن عبد الملك [3] ، نا أبو عوانة، عن منصور *عن إبراهيم* [4] ، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تلبس ثوبًا ثم يباشرها [5] .
(1) هو الطيالسي.
(2) منصور بن المعتمر.
(3) أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرّاني أبو يحيى، وقد ينسب إلى جده، مات سنة 221 هـ، /خ س ق، ثقة تكلم فيه بلا حجة. انظر: الجرح والتعديل 2/ 61، وتهذيب الكمال 1/ 393، والتهذيب 1/ 51، وهدي الساري ص 406، والتقريب ص 82.
(4) ما بين النجمين سقط من"م".
(5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب =
- [154] - = مباشرة الحائض فوق الإزار برقم 1، 1/ 242.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- أيضا عن قبيصة عن سفيان عن منصور به.
انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض برقم 299، 1/ 481 مع الفتح، والحديث في مسند الطيالسي ص 197.