فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 13835

1054 - حدثنا أبو داود السجزي، نا مسدّد، نا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال

- [263] - رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذرّ، كيف إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟"قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال:"صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنّها لك نافلة" [1] .

(1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام برقم 238، 1/ 448. وهو في سنن أبي داود عن مسدد به. انظر: سننه كتاب الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم 431، 1/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت