1092 - حدثنا يوسف بن سعيد، نا الحجاج بن محمد، قال: أخبرني شعبة، ح
وحدثنا الصاغاني قال: نا أبو النضر [1] ، نا شعبة، قال: أخبرني [2] الحكم [3] ، قال: سمعت يحيى بن الجزار [4] يحدث عن علي -رضي الله عنه- أنَّه قال: كان
- [300] - رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قاعدًا [5] على فُرضة [6] من فُرَض الخندق فقال:"شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو [7] بطونهم وقبورهم نارًا" [8] .
(1) هو هاشم بن القاسم.
(2) هكذا في"ك"و"ط". وفي"الأصل": نا أبو النضر قال شعبة أخبرني الحكم.
(3) هو ابن عتيبة.
(4) يحيى بن الجزَّار -بالجيم والزاي وآخره راء- العرني -بضم العين المهملة وفتح الراء ثم نون- الكوفي، م 4. وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والذهبي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات، ووصفه الحكم بن عتيبة وغير واحد بالغلو في التشيع، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع اهـ. وقال الإمام الذهبي: ثقة. فهو ثقة يغلو في شيعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: طبقات ابن سعد 6/ 294، وأحوال =
- [300] - = الرجال ص 46، والجرح والتعديل 9/ 133، والثقات 5/ 519، وتهذيب الكمال 31/ 251، والكاشف 2/ 363، والميزان 4/ 367، والتقريب ص 588.
(5) ووقع في جميع النسخ"قاعد"بالرفع وهو خطأ فالصواب نصبه لأنه خبر كان.
(6) الفُرْضة: -بضم الفاء وإسكان الراء والضاد المعجمة- المدخل من مداخله والمنفذ إليه.
انظر: الصحاح 3/ 1097، وشرح النووي 5/ 270، والتاج 18/ 485.
(7) هكذا في"الأصل"و"ط"وصحيح مسلم. وفي"ك"وبطونهم بالواو، وهو خطأ.
(8) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، عن وكيع، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه كلاهما عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر برقم 204، 1/ 437.