فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 13835

1167 - حدثنا محمد بن يحيى [1] ، وأبو داود الحراني، قالا: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: نا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر -رضي الله عنه- وأرضاهم عندي عمر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تَشْرُقَ [2] الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر

- [371] - حتى تغرب الشمس [3] .

(1) هو الذهلي.

(2) تشرق -بضم أوله- من أشرق يقال: أشرقت الشمس أي ارتفعت وأضاءت ويؤيده رواية (حتى ترتفع الشمس) . ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب، يقال: شرقت الشمس أي طلعت ويؤيده رواية (حتى تطلع الشمس) ويجمع بينهما بأن المراد =

- [371] - = بالطلوع طلوع مخصوص أي حتى تطلع مرتفعة. انظر: المشارق ص 2/ 249/ 250، والنهاية 464، وشرح النووي 6/ 431، والتفح 2/ 59، وتاج العروس 25/ 500.

(3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها برقم 287، 1/ 567.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن حفص بن عمر، عن هشام به. انظر: صحيحه، كتاب موقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس برقم 581، 2/ 58 مع الفتح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت