فهرس الكتاب
1176 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن علي بن داود [1] ، قالا: نا عفان بن مسلم، قال: نا وهيب، نا عبد الله بن طاوس،
- [377] - عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: أوهم [2] عمر -رضي الله عنه- إنّما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتحَرَّى بالصلاة طلوعُ الشمس وغروبُها [3] .
(1) هو محمد بن علي بن داود بن عبد الله البغدادي ويعرف بابن أخت غزال -مخففًا- مات سنة 264 هـ .. قال أبو سعيد بن يونس: كان يحفظ الحديث ويفهم ... وكان ثقة حسن الحديث. اهـ. وساق له الخطيب حديثًا غريبًا في تاريخه. انظر: تاريخ بغداد 3/ 59، وتذكرة الحفاظ 2/ 659، والسير 13/ 338، وتوضيح المشتبه 6/ 418، وتبصير المنتبه 3/ 1042.
(2) هكذا في جميع النسخ، يقال أوهم إذا وقع في الوهم. وفي صحيح مسلم:"وَهِم"يقال: وهم في الشيء كوجل أي غلط فيه وسها. انظر: القاموس المحيط ص 1053، والمعجم الوسيط 2/ 1060.
(3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن حاتم، عن بهز عن وهيب به.
انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها برقم 295، 1/ 571.