فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 13835

1285 - حدثنا الصاغاني، نا يحيى بن أبي بكير ومعاوية بن عمرو [1] ، قالا: نا زائدة، قال: نا عمرو بن يحيى الأنصاري [2] ،[حدثني محمد بن

- [58] - يحيى بن حبّان] [3] ، عن عمرو بن سليم بن خَلْدة [4] الأنصاري، عن أبي قتادة صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: دخلت المسجد ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس بين ظهراني الناس فجلست، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس"؟ فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا، والناس جلوس، قال:"فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين". قال معاوية في حديثه: حدثنا. وقال يحيى بن أبي بكير: عن [5] .

(1) هو معاوية بن عمرو بن المهلّب الأزدي.

(2) هو عمرو بن يحيى بن عُمارة الأنصاري المازني المدني، مات سنة 140 هـ، ع وثقه =

- [58] - = الجمهور، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي، وقد بين ابن أبي مريم سبب تضعيف ابن معين له حيث قال: قال ابن معين: ثقة إلا أنَّه اختلف عليه في حديثين: حديث"الأرض كلها مسجد"، وحديث"كان يسلّم عن يمينه". قال الحافظ ابن حجر: لم يخرج له البخاري واحدًا منهما. اهـ. وكذلك مسلم، وقد احتج به الجماعة. انظر: تاريخ الدارمي ص 138، وتهذيب الكمال 22/ 295، والتهذيب 8/ 100، وهدي الساري 432.

(3) ما بين القوسين سقط من جميع النسخ وقد أثبته من"صحيح مسلم"ورجاله لابن منجويه، وحبَّان -بفتح الحاء المهملة- انظر: رجال صحيح مسلم 2/ 81، وتوضيح المشتبه 2/ 162.

(4) خلدة -بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الدال المهملة تليها هاء- انظر: توضيح المشتبه 3/ 438، والتقريب ص 422.

(5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن عليّ، عن زائدة به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنّها مشروعة في جميع الأوقات، برقم 70، 1/ 495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت