1407 - حدثنا علي بن حرب الطائي، نا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء [1] ، عن أوس بن ضمعج [2] ، عن أبي مسعود [3] -رضي الله عنه- قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-:"لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته [4] في بيته إلا أن يأذن له" [5] .
(1) أبو إسحاق الزبيدي الكوفي أحد الثقات، وتكلم فيه الأزدي بلا حجة. روى له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب الكمال 3/ 90، والكاشف 1/ 245، والتقريب، ص 107.
(2) ضمعج -بوزن جعفر- الكوفي. انظر: توضيح المشتبه 3/ 254.
(3) وفي"ك""ابن مسعود"، وهو خطأ.
(4) والتكرمة قيل: هي الوسادة وهذا التفسير مثل في كل ما يعدّ لرب المنزل خاصة تكرمة له دون باقي أهله. انظر: المصباح المنير ص 203. وقد فسر في آخر الباب أيضًا.
(5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن الأشج عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضح الصلاة باب من أحق بالإمامة؟ برقم 290، 1/ 465.
وهذا الحديث موقعه في"ك"في آخر الباب بعد ثلاثة أحاديث.