فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 13835

1479 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان [بن عيينة] [1] ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا استأذنت أَحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" [2] يعني بالليل.

(1) الزيادة من"ك".

(2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا، عن ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيبة برقم 134، 1/ 326. دون قوله:"يعني بالليل"وقد بيّن ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- عن عبد الجبار بن العلاء، أن سفيان بن عيينة هو القائل"يعني. . ."، وله عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، قال: قال نافع بالليل، وله عن يحيى بن حكمي، عن ابن عيينة، قال: جاءنا رجل فحدثنا عن نافع، قال: إنّما هو بالليل، وسمى عبد الرزاق الرجل المبهم بعبد الغفار بن القاسم. وسيأتي ما يثبت رفعها في الحديث 1487 الآتي. وقال الحافظ ابن حجر: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. . . انظر: مصنف عبد الرزاق برقم 5122، 3/ 151، وصحيح ابن خزيمة برقم 1677، 3/ 90، والفتح 1/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت