فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 13835

1498 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا سفيان [1] ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يصلي [2] أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه [3] منه شيء" [4] .

(1) وفي"ك":"ابن عيينة".

(2) هكذا في"الأصل"و"م"والصحيحين، على أنَّه خبر بمعنى النهي، وفي"ك":"لا يصلّ"بدون ياء، على أنّ"لا"ناهية، انظر: الفتح 1/ 471.

(3) هكذا في"الأصل"و"م"وفي"ك"وصحيح مسلم:"عاتقيه".

(4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعًا، عن ابن عيينة، به. انظر: صحيحه كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 277، 1/ 368.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد به.

انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، 1/ 471 مع الفتح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت