1501 - ز- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره [1] ، ح
وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يحتبي [2] الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه [3] .
(1) هكذا في"الأصل"و"م". وفي"ك""حدثه".
(2) الاحتباء: يقال: احتبى الرجل؛ إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. انظر: الصحاح 6/ 2307، والنهاية 1/ 335.
(3) وقد أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن إسماعيل بن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس، باب الاحتباء في ثوب واحد برقم 5821، 10/ 279. =
- [234] - = وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب برقم 17، 1/ 917. وانظر أيضًا الحديث 1500 السابق وتخريجه.