فهرس الكتاب

الصفحة 2361 من 13835

1530 - حدثنا أبو داود الحراني، نا يحيى بن حماد [1] ، ح

وحدثنا مهدي بن الحارث، نا مسدد قالا: نا أبو عوانة، عن عبد الرحمن [بن] [2] الأصم [3] ، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: بعث

- [254] - رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمر -رضي الله عنه- بجُبّة سندس [4] ، فقال عمر -رضي الله عنه- يا رسول الله، بعثت بها إليّ، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال:"إنّي لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنّما بعثت بها إليك لتنتفع بها"، وقال بعضهم:"لتكسوها"وقال بعضهم:"لتبيعا [5] وتنتفع بها" [6] .

(1) هو الشيباني مولاهم البصري ختن أبي عوانة.

(2) "ابن"سقط من"الأصل"و"م"وأضفته من"ك"و"ط".

(3) مؤذن الحجاج وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، والذهبي، وقال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال القطان، وابن معين: كان يرى القدر، وقال =

- [254] - = الحافظ: صدوق له عند مسلم هذا الحديث الواحد، وعند النسائي آخر. انظر: تاريخ الدارمي ص 583، والمعرفة والتاريخ 3/ 103 - 104، والجرح والتعديل 5/ 304، وسؤالات البرقاني الترجمة 292، وتهذيب الكمال 16/ 533، والكاشف 1/ 621، والتقريب، ص 336.

(4) السندس -بالضم- البُزيون قال ذلك الجوهري، وقال المفسرون: إنَّه رقيق الديباج ورفيع، وفي الإستبرق: إنَّه غليظ الديباج. انظر: الصحاح 3/ 937، وتاج العروس 16/ 154.

(5) (ك 1/ 330) .

(6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن شيبان بن فروخ، وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة به. انظر: صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . الخ برقم 20، 3/ 1645.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت