فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 13835

1620 - حدثنا الربيع، نا الشافعي أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب الزهري [1] ، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما

- [314] - وكان لا يفعل ذلك في السجود [2] .

(1) "الزهري"لم يذكر في"ك"و"ط".

(2) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . الخ برقم 22، 1/ 292.

وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء برقم 735، 2/ 218.

وهو في الموطأ -رواية الليثي- كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم 16، 1/ 75، دون قوله:"وإذا كبّر للركوع"قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: هكذا رواه يحيى، عن مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وذكرهم، ثم قال: ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن المبارك في آخرين عن مالك فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع، وهو الصواب، وكذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب ثم قال: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع في هذا الحديث إنّما أتى من مالك وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا. والله أعلم. انظر: التمهيد 9/ 210 - 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت