فهرس الكتاب
1672 - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: نا
- [361] - أَبو داود، ح
وحدثنا أَبو حميد نا حجاج قالا: نا شعبة، عن يعلى بن عطاء [1] ، قال: سمعت أبا علقمة [2] ، قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إنّما الإمام جُنّة، فإذا صلى قاعدًا فصلّوا قعودًا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: ويهلك قيصر فلا قيصر بعده ويهلك كسرى فلا كسرى بعده، وكان يتعوذ من خمس؛ من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال". [3] حديثهما واحد، وفي حديث أبي داود: وإذا قرأ فقولوا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا آمين؛ فإنّه إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر للعبد ما مضى من ذنبه. وسائر حديثهم واحد [4] .
(1) العامري ويقال له الليثي أيضًا. انظر: التقريب، ص 609.
(2) هو المصري مولى بني هاشم، وذكر المزي بأنّ ابن عدي قال: اسمه: مسلم بن يسار.
انظر: تهذيب الكمال 34/ 101، والمقتنى 1/ 404، وتحفة الأشراف 11/ 87.
(3) (ك 1/ 357) .
(4) هذا الحديث قد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- بثلاثة أسانيد إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- =
- [362] - = فأخرج من أول الحديث إلى قوله:"غفر له ما تقدم من ذنبه"عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه كلاهما عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره برقم 88، 1/ 310، وكتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم 33، 3/ 1466.
وأخرج قوله"ويهلك قيصر ..."عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- به. انظر: صحيحه، كتاب الفتن، وأشراط الساعة، برقم 75، 4/ 2236.
وأخرج قوله"وكان يتعوذ من خمس ... الخ"عن زهير بن حرب، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة -عن أبي هريرة -رضي الله عنه- به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم 130، 1/ 412.
وهو في مسند الطيالسي ص 226.