فهرس الكتاب
1876 - حدثنا أَبو أميَّةَ، قال: ثنا وهب بن جرير [أَبو العباس] [1] ، عن شعبة [2] ، عن
- [170] - أبي بكر بن حفص [3] ، عن عبد الله بن حُنَيْن، عن ابنِ عبّاس، قال:"نُهِيْتُ عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكعٌ".
كذا [4] رواه غندر عن شعبة [5] .
(1) من (ل) و (م) .
(2) هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم، رواه عن عمرو بن علي، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به، بنحوه بذكر النهي عن القراءة في الركوع فقط، دون ذكر الثوب =
- [170] - = والخاتم، وبعدم ذكر علي -رضي الله عنه- أصلًا في الإسناد. صحيح مسلم: (1/ 350) برقم (481) كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
(3) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أَبي وقاص الزهري، أَبو بكر المدني، مشهور بكنيته."ثقة، من الخامسة"ع. تهذيب الكمال (14/ 423 - 424) ، التقريب (ص 300) .
(4) في (ل) و (م) "وكذا"وهذا التأكيد من المصنف يَرْمي إلى دفع توهُّم انفراد وهب بن جرير عن شعبة، به، بعدم ذكر علي -رضي الله عنه- في الإسناد.
(5) وصله مسلم -كما سبق عند موضع الالتقاء- ووصله أيضًا النسائي في"اللباس"، باب النهي عن لبس خاتم الذهب، (8/ 191) ، عن محمد بن الوليد؛ والبخاري في"التاريخ الكبير" (1/ 300) عن بيان، عن النضر، كلاهما، عن شعبة، به، بنحوه.
وقفة:
رجح الإمام الدارقطني في (تتبُّعه) (ص 285) وقبله الإمامُ البخاريُّ في التاريخ الكبير (1/ 300) عدم صحة ذكر ابن عباس هنا، وأن الحديث لعلي -رضي الله عنهما- ويبدو أنه هو الراجح، وأن الإمام مسلمًا لم يَسُقْ هذا الحديث إلا لبيان علته، وسيأتي لهذا الكلام مزيد شرح بعد (ح / 1880) ، وانظر: (بين الإمامين مسلم والدارقطني) (ص 153 - 154) . وستأتي رواية مالك برقم (1882) ، وهي في الموطأ (1/ 80) .