فهرس الكتاب

الصفحة 3015 من 13835

2060 - حدثنا أَبو داود السِّجْزِيُّ [1] ، قال: ثنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا يحيى القطان، قال: ثنا ابن عَجْلان [2] ، عن عامر بن عبد الله بن

- [385] - الزبير، عن أبيه،"أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا تَشَهَّدَ وضع يَدَه اليُسْرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبَعه السبابة، لا يُجَاوِزُ بَصَرُه إشارَتَه" [3] .

(1) والحديث في سننه برقم (990) ، كتاب الصلاة، باب: الإشارة في التشهد (1/ 604) ، ولم يسق من متنه إلا لفظة:"لا يجاوز بصره إشارته".

وقال:"وحديث حجاج أتم"يشير إلى الحديث الآتي برقم (2061) عند المصنف.

(2) هنا موضع الالتقاء، فقد رواه مسلم عن:

أ- قتيبة، عن الليث.

ب- وعن أبي بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) ، عن أبي خالد الأحمر.

كلاهما عن ابن عجلان، به، بنحوه، وليس فيه:"لا يجاوز بصره إشارته". =

- [385] - = كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة. . . (1/ 408) ، برقم (579/ 113) .

(3) من فوائد الاستخراج:

زيادة جملة"لا يجاوز بصره إشارته"في المتن، وهذه الجملة تفيد حكما مستقلًا -عند من استدل بها- وهو عدم تحريكها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت