2133 - حدثنا محمد بن يحيى [1] ، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة [2] ، عن إسماعيل السُّدِّي، قال: سألتُ أنس بن مالك:
- [40] - كيف أنصرفُ؟ عن يميني أو عن يساري إذا صَلَّيْتُ؟ قال:"أما أنا فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرفُ عن يمينه".
(1) هو الإمام الذهلي.
(2) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به، بلفظ"أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصرف عن يمينه".
كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (1/ 492) برقم (708) .
وهناك إشكال يرد على لفظ مسلم أشار إليه النووي في شرحه (5/ 220) ، والحافظ في الفتح (2/ 394) ، فراجعه إن شئت.
وأما لفظ البخاري (852) ولفظ أبي عوانة هنا فلا تعارض بينه وبين حديث ابن مسعود السابق (2131) .
وقد روى الحديث النسائي في"المجتبى" (3/ 81) ، عن قتيبة، به، بمثل سياق مسلم، ورواه أحمد في المسند (3/ 281) عن عفان، عن أبي عوانة بمثل لفظ المصنف.