فهرس الكتاب

الصفحة 3414 من 13835

2359 - حدثنا الصغاني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أبنا هشام الدستوائي، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود [1] ، قال: ثنا هشام [2] [3] ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن صلاة

- [300] - رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالليل، فقالت:"كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر بركعة؛ فإذا سلم كبّر، فصلى ركعتين [4] جالسًا، ثم يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر".

(1) هو الطيالسي، والحديث في مسنده (1483) (ص 208) بنحوه.

(2) هو الدستوائي، وعنده يلتقي المصنف بالإمام مسلم، رواه الأخير عن محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، به، بنحو سياق (ح / 2360) الآتي. الكتاب والباب المذكوران في (ح / 2352) ، (1/ 509) ، برقم (738/ 126) .

(3) في (ل) و (م) هنا"قإلا"ولا محل له.

(4) قال النووي -رحمه الله تعالى- ما معناه: هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعيُّ وأحمدُ -فيما حكاه القاضي [أي: عياض] عنهما- فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وأنكره مالك لمعارضته ما كَثُرَ من أحاديث جَعْلِ الوتر آخرَ صلاة الليل [قلت: كما في (ح / 615، 620) ] والصواب: أن هاتين الركعتين فعلهما -صلى الله عليه وسلم- بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيانِ جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذلك، ولا تغترَّ بقول أم المؤمنين في الحديث:"كان يصلي ..."فإنَّ"كان"ليست على الدوام بدليل قولها:"كنت أطيِّبُه لحله وإحرامه"مع أنها لم تحج معه إلا واحدة فلا معارضة.

قلتُ: وهذا الجمع أولى من ردِّ هذه الرواية الصحيحة -كما قال النووي- وراجع كلامَه كاملًا فإنه نفيس، كما أن هذا أولى من دعوى كون هاتين الركعتين من خصائصه -صلى الله عليه وسلم -كما نحا إلى ذلك الشوكانيُّ في (النيل) (3/ 44) . انظر: شرح النووي لمسلم (6/ 21 - 22) ، وراجع: معرفةَ السنن والآثار (4/ 75 - 76) ، شرح الأبي (3/ 67 - 68) ، إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر (ص 72 - 74) .

وللإمام ابنِ القيم -رحمه الله تعالى- رأيٌ آخر في الجمع، انظره في (زاد المعاد) : (1/ 332 - 333) -إن شئتَ-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت