فهرس الكتاب

الصفحة 3522 من 13835

2447 - حدّثنا عيسى بن أحمد البلخي [1] [2] قال: ثنا شبابة بن سوار [3] ، قال: ثنا اللَّيث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس [بن مالك] [4] ، قال:"كان النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السَّفر أخّر الظهر حتّى يدخل [5] أولُ وقت العصر، ثمّ يجمع بينهما".

(1) هو العسقلاني، أبو يحيى.

و"البلخي"نسبة إلى"بلخ"مدينة كبيرة معروفة في أفغانستان.

و"عسقلان"هذه قرية من قرى بلخ، وليست هي"عسقلان"الشّام. انظر: الأنساب (1/ 388) ، اللباب (1/ 172) ، معجم البلدان (4/ 138 - عسقلان) .

(2) (ك 1/ 520) .

(3) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن عمرو الناقد، عنه، به، بمثله. كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السَّفر (1/ 489) برقم (704/ 47) .

(4) من (ل) و (م) .

(5) تحرف في (م) إلى"يدخلا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت