2522 - حدثنا الصَّاغاني، حدثنا معاوية بن عمرو [1] ، ح
وحدثنا أبو داود السجستاني [2] ، حدثنا -يعني: [3] زهير بن حرب [4] - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن هشام [5] ، عن فاطمة [6] ، عن أسماء [7] قالت:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالعتاق في صلاة الكسوف" [8] .
(1) ابن المُهَلَّب -بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام- الأزدي المَعْني.
(2) السنن (1/ 703) كتاب الصلاة، باب العتق في صلاة الكسوف ح 1192.
(3) قوله: يعني ليس في إسناد أبي داود، ولا معنى له إلا باعتبار ذكر زهير بكنيته: أبو خيثمة.
(4) أبو خيثمة النسائي.
(5) هشام بن عروة.
(6) فاطمة بنت المنذر.
(7) في الأصل ونسخة (م) :"أمها"وقد ضبِّب فوقها في الأصل، وصُوِّب في حاشيته"أسماء"، وذلك لأن أم فاطمة هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأسماء بنت أبي بكر الصديق جدة لأبوي: هشام، وفاطمة ابنة عمه، فالصواب المثبت والله تعالى أعلم. انظر: تهذيب الكمال (35/ 265) .
(8) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 632) كتاب الكسوف، باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، ح 1054، وأيضًا أخرجه في (5/ 178) كتاب العتق، باب ما =
- [19] - = يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات، ح 2519 من طريق زائدة به، نحوه.