فهرس الكتاب

الصفحة 3986 من 13835

2808 - حدثنا يزيد بن سنان [1] ، حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب [2] ، حدثنا هشام [3] ، عن حفصة [4] ، عن أم عطية [5] قالت: أمرنا بأبي وأمي -تعني النبي -صلى الله عليه وسلم-- أن نخرجهنَّ يوم الفطر والنحر؛ العواتق [6] وذوات الخدور [7] والحُيَّض، فأما الحُيَّض فيعتزلن المصلى

- [269] - ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحداهنَّ لا يكون لها جِلْباب؟ قال:"تُلْبِسْها أختها من جلبابها".

رواه عيسى بن يونس [8] ، عن هشام: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- [9] .

(1) ابن يزيد القزَّاز البصري.

(2) عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب -بمهملتين وموحدتين- أبو سعيد البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه صالح جزرة:"لا بأس به"، كذلك قال الحافظ ابن حجر. انظر: الثقات (8/ 392) ، تهذيب التهذيب (6/ 368) ، تقريب (4142) .

(3) ابن حسان الأزدي القُرْدُوسي -بالقاف وضم الدال- البصري.

(4) ابنة سيرين الأنصارية البصرية.

(5) نُسَيبة -بنون، وسين مهملة، وباء موحدة، بالتصغير، وقيل: بفتح النون، وكسر السين -ابنة الحارث- وقيل: كعب- الأنصارية، صحابية مشهورة. الإصابة (4/ 476) .

(6) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية البالغة، وقيل: ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس.

(7) وذوات الخدور: الخدور: البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت.

والجِلباب: بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف؛ قيل: هو المقنعة، أو =

- [269] - = الخمار، أو أعرض منه، وقيل الإزار، وقيل غير ذلك.

انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 283) ، شرح النووي على مسلم (6/ 1780، 178) ، فتح الباري (1/ 505) ، (2/ 544) .

(8) ابن أبي إسحاق السبيعي.

(9) أخرجه مسلم (الصحيح 2/ 606) كتاب العيدين -باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين- ح 890/ 12، من طريق عيسى بن يونس، عن هشام، كما ذكر المصنف، والبخاري (الصحيح مع الفتح 2/ 535) كتاب العيدين -باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة- ح 971، من طريق عاصم الأحول، كلاهما: عن حفصة به، نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت