فهرس الكتاب

الصفحة 4163 من 13835

2947 - حدّثنا يوسف بن مسلَّم، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قالا: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمّد بن صَيْفِي [1] ، أنَّ عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث [2] أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته"أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنَّ -أو راح- فقيل [3] له: إنَّك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا [4] شهرًا؟! قال:"إنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" [5] ."

(1) المكي. وفي نسخة (م) :"ضيفي"، والصواب المثبت، كما في الأصل وصحيح مسلم كتب التراجم.

(2) ابن هشام المخزومي المدني.

(3) في (م) :"فقال".

(4) في الأصل، و (م) :"عليهم"، وضبب عليها في الأصل، والمثبت ما في صحيح مسلم.

(5) أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 764 ح 1085/ 25) من طريق حجاج بن محمّد، والبخاري (الصّحيح مع الفتح: 4/ 143) كتاب الصوم -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا =

- [373] - = رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا - ح 1910، من طريق أبي عاصم، كلاهما: عن ابن جريج به نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت