فهرس الكتاب
2947 - حدّثنا يوسف بن مسلَّم، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي، قالا: حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمّد بن صَيْفِي [1] ، أنَّ عكرمة بن عبد الرّحمن بن الحارث [2] أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته"أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنَّ -أو راح- فقيل [3] له: إنَّك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا [4] شهرًا؟! قال:"إنَّ الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا" [5] ."
(1) المكي. وفي نسخة (م) :"ضيفي"، والصواب المثبت، كما في الأصل وصحيح مسلم كتب التراجم.
(2) ابن هشام المخزومي المدني.
(3) في (م) :"فقال".
(4) في الأصل، و (م) :"عليهم"، وضبب عليها في الأصل، والمثبت ما في صحيح مسلم.
(5) أخرجه مسلم (الصّحيح: 2/ 764 ح 1085/ 25) من طريق حجاج بن محمّد، والبخاري (الصّحيح مع الفتح: 4/ 143) كتاب الصوم -باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا =
- [373] - = رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا - ح 1910، من طريق أبي عاصم، كلاهما: عن ابن جريج به نحوه.