فهرس الكتاب

الصفحة 4446 من 13835

3166 - ز- حدثنا أبو الأزهر [1] ، والدبري [2] ، عن عبد الرزاق [3] ، عن معمر [4] ، عن همام بن منبِّه [5] عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه في غير رمضان" [6] .

(1) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.

(2) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

(3) ابن همام الصنعاني، والحديث في مصنفه (4/ 305/ 7886) ، بأطول منه، لكن ليس فيه:"في غير رمضان".

(4) ابن راشد الأزدي.

(5) والحديث في صحيفته (برقم 76) ، بأطول منه، وليس فيه:"في غير رمضان".

(6) الحديث أخرجه الإمام مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بأطول منه، (كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، 2/ 711) ، وهو عند البخاري من طريق ابن المبارك عن معمر به(كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، =

- [157] - = 9/ 293)، وليس عندهما:"في غير رمضان". وهي عند أبي داود من طريق الحسن بن علي عن عبد الرزاق (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 826 / 2458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت