3339 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، ح.
وحدثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس [1] ، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر [2] ، أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس فيما دون خمس [3] أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة [4] أوسق من التمر صدقة" [5] .
(1) الحديث في الموطأ: (رواية الليثي، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، 1/ 244، التمهيد، 20/ 133) .
(2) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عبد الرحمن المدني.
(3) في الأصل، خمسة، والصواب ما أثبت.
(4) في الأصل: خمس، وهو خطأ، ووقع على الصواب في سنن الدارقطني (2/ 93) ، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 120) .
(5) هذا الطريق مما زاده الحافظ أبو عوانة على الإمام مسلم، إذ لم يخرج الحديث من طريق أحد هؤلاء الأربعة المذكورين في الحديث، عن عمرو بن يحيى، وهو من فوائد الاستخراج.